السيد محمدمهدي بحر العلوم
205
مصابيح الأحكام
و « 1 » في الأربعة الأخيرة والطالبيّة « 2 » * : أنّه لا يحرم بالمسّ ما لا يحرم بالحدث الأصغر ، ولا يجب غسل المسّ لما لا يجب له الوضوء . وقد قطع بذلك كلّ من تردّد في ناقضيّة المسّ ، كصاحب المجمع « 3 » ، والمدارك « 4 » ، والذخيرة « 5 » ، والمفاتيح « 6 » ، والبحار « 7 » . والمستفاد من كلام الأصحاب هنا وفي كتاب الصوم القطع بعدم توقّف الصوم على هذا الغسل ، فإنّهم إنّما أوجبوا الغسل لصوم الجنب ، وذات الدم مطلقاً ، أو خصوص المستحاضة ، ولم يشترط أحد منهم صحّة الصوم بغسل المسّ إلّا الشيخ عليّ بن بابويه في رسالته « 8 » ، فإنّه أوجب قضاء الصوم والصلاة على ناسي غسل المسّ ، ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك ، ولعلّ في النسخة وهماً من النسّاخ . وعبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي « 9 » في حكم الصلاة دون الصوم ، فإنّه غير مذكور فيه ، ولو صحّ
--> ( 1 ) . « و » لم يرد في « د » و « ل » . ( 2 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 26 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 72 . ( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 16 و 144 . ( 5 ) . ذخيرة المعاد : 5 ، السطر 44 . ( 6 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 53 . ( 7 ) . بحار الأنوار 81 : 12 ، أبواب الأغسال ، الباب 1 . ( 8 ) . لم نعثر على حكاية هذا القول عن الرسالة ، كما يصرّح به المصنّف . ( 9 ) . فقه الرضا عليه السلام : 19 - 20 . ( 10 ) . أجوبة المسائل المهنّائيّة : 45 ، المسألة 46 .